422

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أجزأه [١٠٣٣] وفدية كل محظور فعله خارج الحرم كفدية الأذى من حلق ولبس ودم إحصار فحيث وجد سببه من حل أو حرم [١٠٣٤]


= وغيرهم ممن له الأخذ من الزكاة مع الغنى، وله الدفع لمحتاج، ولو تبيَّن غناه بعد كالزكاة وليس له الدفع إلى فقراء الذمة أو الحربي(١).

[١٠٣٣] لتعينه عما في ذمته(٢).

[١٠٣٤] أي وفدية الأذى وفدية اللبس وتغطية الرأس ونحوها كطيب وما أوجب شاة كالمباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر، فله تفرقتها دماً كانت أو إطعاماً حيث وجب وسببها من حل أو حرم وهو المنصوص عن الإمام أحمد، لأنه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم(٣).

وقت ذبحها إن كانت دماً حين فعله المحظور وله الذبح قبله لعذر كاحتياجه لحلق ولبس وطيب(٤) ... لأن:

١ - النبي ﷺ لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلوا، فعن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر =

(١) ((المبدع)) جـ ٣ / ١٨٩.
(٢) ((كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات)) ص ١٨٠.
(٣) ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٦٢.
(٤) ((المبدع)) جـ٣ / ١٩٠.

422