406

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

يقرضه [٩٨٥] فصيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قيل معناه في أشهر الحج وقيل في وقت الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة [٩٨٦]


= فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج (١).

والمراد بالهدي: ما تيسر مما يسمى هدياً وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم، فإن تيسّر شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى في الإجزاء (٢).

[٩٨٥] أي: إن عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه: بأن قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي مادام لم يجده في موضعه (٣).

[٩٨٦] أي: يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج: أي في إحرام الحج أو في أشهر الحج. أو في الأفعال التي هي عمدة الحج ولكل من صوم الثلاثة والسبعة وقتاً:

وقت استحباب، وقت جواز، فوقت الاستحباب للثلاثة:

  1. أن يصوم السابع والثامن والتاسع، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا اعتراض على صيام يوم عرفة لأنا أوجبناه عليه ههنا للحاجة.

(١) ((المبدع)) جـ٣ / ١٨١، ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١٨٢.

(٢) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير جـ ١/ ٢٣٢ طبع دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي وشركاه - بمصر -، ((الشرح الكبير) جـ٢ / ١٨٢، ((أضواء البيان)) جـ١ / ١٩٤، ١٩٥.

(٣) ((الإنصاف)) جـ ٣ / ٥١٢.

406