405

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

إحصار [٩٨٢] ووطيء [٩٨٣] ونحوه فيجب أولا هدي[٩٨٤]


=واجب من واجبات الحج وهذه الدماء لا ترتيب فيها ولا تخيير (١).

[٩٨٢] وهذا هو النوع الثاني من القسم الثاني: أو الضرب الثاني.

والإحصار: مصدره أحصره إذا حبسه: مرضاً كان الحاصر أو عدواً. والحصر والإحصار بمعنى واحد (٢).

ولا خلاف في وجوب الهدي على المحصر، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣).

وسيأتي بيان حكم المحصر وما يجب عليه في باب الإحصار والفوات إن شاء الله.

[٩٨٣] وهذا هو النوع الثالث من الضرب الثاني أو القسم الثاني: فدية الوطء.

[٩٨٤] أي يجب في كل ما تقدَّم من الأنواع الثلاثة في القسم الثاني: هدي.

والهدي الواجب بغير النذر قسمان:

١ - منصوص عليه: وهو فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار والمتعة والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج، لقضاء الصحابة فيه.

٢ - مقيس: وهو ما سوى ذلك كالبدنة الواجبة بالمباشرة فيما دون الفرج=

(١) ((كشاف القناع)) جـ٢/٤٥٥، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٨٣، ((المبدع)) جـ٣/١٨١، ((حاشية الروض المربع لابن قاسم)) جـ٤ هامش ٢ ص ٤٦.

(٢) انظر: ((المطلع)) ص ٢٠٤، ((أضواء البيان)) جـ١/١٨٦.

(٣) ((سورة البقرة)) الآية: ١٩٦، ((الشرح الكبير)) جـ٢/١٨٢.

405