389

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

إلا فيما ينفع [٩٣٥]. فصل وفي جميع المحظورات [٩٣٦].


[٩٣٥] كالتلبية، وذكر الله تعالى، وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك من المطلوبات(١).

[٩٣٦] أي: في جميع محظورات الإحرام المتقدمة: «أي التي سبق ذكرها». الفدية إلا ما استثني منها وسيأتي التفصيل في الفصل الثاني(٢) وقبل أن نفيض في تفصيل أحكام الفدية وأنواعها ومقدارها ننبه بالآتي:

  1. أن الإحرام مظهر من مظاهر التجرد والزهد في متع الدنيا والتلبس به شأن عظيم وشرف كبير والإقدام على شيء من محظوراته انتهاك لهذا الشعار وخطأ صريح يجب على المحرم أن لا يفعله.

  2. أن محظورات الإحرام من المهلكات فيجب على المحرم التحفظ منها إلا في مواضع العذر التي سبق بيانها.

  3. أنه ربما ارتكب بعض الناس شيئاً من المحظورات، وقال: أنا أفتدي ظناً منه أنه بالفدية يتخلص من إثم المعصية وذلك هم بيّن وجهل قبيح، إذ ليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، فمن فعل شيئاً مما يحكم بتحريمه عمداً فقد أخرج حجه عن أن يكون مبروراً، والله أعلم.(٣).

(١) «كشاف القناع» جـ٢/٤٤٩.

(٢) ص ٣٩٣ من هذا الكتاب.

(٣) وانظر: «مفيد الأنام في تحرير أحكام حج بيت الله الحرام» جـ١/١٨٧.

389