579

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الفرع الأول إذا نوى طهارة مطلقة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- المطلق يحمل على الحقيقة الشرعية.
- المنوي من العبادات ضربان: أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة، والثاني مقصود لغيره، وهو قسمان:
أحدهما: ما يكون مقصودًا لغيره ومقصودًا لنفسه كالوضوء.
والثاني: ما يكون مقصودًا لغيره فقط كالتيمم، ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم، فإذا نوى الوضوء وأطلق صح؛ لأنه مقصود لنفسه، وإذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان (^١).
[م-٩٦] نية الوضوء المطلق أو الطهارة المطلقة فإذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟

(^١) الذخيرة (١/ ٢٥٠).

2 / 117