545

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

المبحث الخامس في الجهر بالنية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه نطق بلسانه.
- لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.
- لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف
وقيل:
- اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.
[م-٨١] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع (^١).

(^١) قال ابن الحاج في المدخل (٢/ ٢٧٤): «ولا يجهر بالنية فإن الجهر بها من البدع».
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤): «اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع». وانظر الفروع (١/ ١٣٩). ...
وأما التلفظ بها بدون جهر فمحل خلاف بين أصحاب الأئمة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢/ ٩٠): «التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما».اهـ

2 / 83