456

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
هل دليل الحياة هو الحس، أو النماء في الحساس.
أو يفرق بين محل الرطوبة منه وما فوق ذلك؟
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• ما أبين من حي فهو كميتته.
• الشعر هل حياته نباتيه أو حيوانية؟
• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وإن كانت حياته حيوانية فالشعر والوبر والصوف مثله أو أولى.
[م-٦٠] يعمل بعض الأواني من الشعر والوبر والصوف، كما قال تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) [النحل: ٨٠].
فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر

1 / 459