فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (^١).
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (^٢).
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (^٣).
• دليل من قال بتحريم الاتخاذ:
الدليل الأول:
قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (^٤).
(^١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن (٤/ ٩٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٨)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣، ١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦)، الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (١/ ٢٧)، كفاية الأخيار (١/ ٣٣)، المجموع (١/ ٣٠٨)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٣٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (١/ ٥٥)، كشاف القناع (١/ ٥١)، الإنصاف (١/ ٧٩)، الكافي (١/ ١٧)، الفروع (١/ ٩٧).
(^٢) انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٢)، البناية (١١/ ٧٩)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢).
وانظر قول المالكية في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٨٣، ١٨٤).
وانظر قول الشافعية: في المجموع (١/ ٣٠٨)، وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين، ومنهم من حكاه وجهين.
وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (١/ ٨٠)، الفروع (١/ ٩٧).
(^٣) حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم ... إلخ، انظر الفروع (١/ ٩٧)، الإنصاف (١/ ٨٠).
(^٤) ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي (١/ ١٧)، والنووي في المجموع (١/ ٣٠٨)، وانظر كفاية الأخيار (١/ ٣٣).