371

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى.
• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (^١).
وقيل:
• ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر.
• الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.
الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة، أو للتمول أو لغيرهما.
[م-٥٤] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

(^١) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠).

1 / 374