قلت: عبيد الله، أورده الحافظ في التهذيب تحت اسم: (عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع (٤/ ٢١)، وقال: "قال ابن القطان: فيه خمسة أقوال، ثم قال: وكيف كان فهو من لا يُعرف له حال، وقال ابن مندة: مجهول.
نعم صحح حديثه أحمد بن حنبل وغيره، وقد نص البخاري على أن قول من قال: عبد الرحمن بن رافع وهم والله أعلم" اهـ وبقية رواته ثقات.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو عن أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة".
وفي "تحفة الأحوذي" (١/ ١٧٠): "وجود أبو أسامة هذا الحديث: أي: رواه بسند جيد".
وقد أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ١٦٥) قال: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد مرفوعًا بنحوه، وكذا أخرجه عبد الرزاق (١/ ٧٨) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢) (١/ ١٣): "حديث حسن، وقد جوده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: أنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له ولا في "السنن"، وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن اسحق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها اسنادًا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، يعني: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد" اهـ. وقال المباركفوري في "تحفة التحوذي" (١/ ١٧٠): "فإن قلت: في سند هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب، فكيف يكون هذا الحديث صحيحًا أو حسنًا، قلت: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما إماما الجرح والتعديل، وأيضًا صحح هذا الحديث الحاكم وغيره، وذكر ابن حبان عبيد الله هذا في الثقات فثبت أنه لم يكن عند هؤلاء الأئمة مستورًا والعبرة لقول من عرف لا بقول من جهل، فإن قلت: قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام أن في إسناده اختلافًا -ثم ذكر الاختلاف
1 / 71
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا