398Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-12581726 - سألت أبا عبد الله عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟قال: يعرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.1727 - وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام، وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.1728 - سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أعطيه؟قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها (1) وعددها فلا بأس أن يعطي.1729 - وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزا لمن هو؟قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم يعرفها.1230 - قلت: على اللقطة زكاة؟قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، وقد وجب فيها الزكاة، زكاها.Page 396CopyShareAsk AI