1724 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو أن رجلا اشترى دارا فوجد فيها كنزا؟
قال: إن كان عاديا (1) فهو له، وعليه فيه الخمس، لأنه قال: "وفي الركاز الخمس". وإذا أصاب كنزا فيها دراهم عليها مكتوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له.
قلت لأبي عبد الله: فيتصدق بها؟
قال: لا، هي له، قليل كان أو كثير.
1725 - سألت أبا عبد الله عن سمكة اشتراها رجل فوجد فيها صرة فيها ديناران؟
قال: يعرفها، فإن جاء من يعرفها إلى سنة، وإلا فهي له.
Page 396
كتاب الطهارة (1)
كتاب الحيض
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
كتاب التطوع
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب المناسك
كتاب الجنائز
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدد
كتاب البيوع
### | كتاب القضاء
كتاب الفرائض
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الديات
كتاب الجهاد
كتاب الأطعمة
كتاب التاريخ
كتاب العلل
باب قراءة الحديث
ملحق فيه:
Masāʾil aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibn hāniʾ - ṭ. al-fārūq al-ḥadītha | Usul