181Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258880 - سمعت أبا عبد الله يقول: قال ابن عيينة: "ثلاثة ليس فيها نسيان، قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر هذا عمده وخطؤه سواء".881 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه، ومرة يقول: عليه دم.قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.882 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة، ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد، فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.سألت أبا عبد الله عن رجل وطيء قبل أن يرمي الجمرة؟قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.883 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟قال: عليه دم، وليتق الله ولا يعود.884 - سألت أبا عبد الله عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟قال: قد فسد حجه، وأحب إلي أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.885 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يجامع؟قال: بطل حجه وعليه الحج من قابل ويهريق لذلك دما.قلت: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟قال: فسد حجه.قلت: فإن قبل قبل أن يرمي؟قال: عليه دم.Page 205CopyShareAsk AI