180Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258871 - سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.872 - سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.873 - سمعت أبا عبد الله يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.874 - سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.875 - وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.876 - قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافا.877 - سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟قال: إذا انقضت أيام التشريق.878 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدا.879 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) كفارة كفارة.Page 204CopyShareAsk AI