Al-masāʾil al-muntakhaba
المسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muntakhaba
Muḥammad al-Rūḥānīالمسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
(مسألة) 1289: إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة، أخذ الزوج نصف المال، والباقي للجد والجدة، وفقا للتفصيلات السابقة.
(مسألة) 1290: إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة، أو الأجداد والجدات، ففيه صور:
الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهما بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
الثانية: أن يكون جميعا من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلا فبالسوية.
الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب، والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية.
الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا، أو مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الإخوة والأخوات - أيضا - كذلك، يعني كان بعضهم للأم وبعضهم للأب، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة على المشهور، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان
Page 423
Enter a page number between 1 - 414