406

أنصبتهم، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا، وذرية الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة: أن للذكر ضعف حظ الأنثى على المشهور، والأحوط الرجوع إلى الصلح.

(مسألة) 1287: الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق - ولإرثهم صور:

1 - أن ينحصر الوارث في جد، أو جدة لأبيه أو لأمه، فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد.

2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان، وللجدة الثلث.

3 - أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.

4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، والباقي للجد أو الجدة من الأب.

5 - أن يرثه جداه - الجد والجدة - لأبيه وجداه لأمه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية كما هو المشهور.

(مسألة) 1288: إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء على المشهور، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي -، ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه، للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.

Page 422