Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وجه الأولى: أنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن، وقد وردت الأخبار بالنهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا به. وقوله: من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره في الدنيا، وقوله # لأبي بن كعب: إن أحببت أن يقوسك بقوس من نار فخذها، وهذا معدوم في معاوضته بمصحف مثله.
ووجه الثانية: أن المعاوضة بيع في الحقيقة، ولهذا لو حلف لا باع فعاوض حنث، وإذا كان بيعا يجب أن يمنع منه كما منع بعوض.
:
11 - مسألة: لا يختلف المذهب أنه يجوز حمل المصحف بالعلاقة والغلاف وكذلك لا تختلف الرواية أنه يجوز التصفيح بالعود، واختلفت في جواز تقليب الورق بكمه، فروى عنه أبو طالب أنه قال: (يقلب) الورقة بعود أو بشيء، قيل له: فبكمه؟ قال: لا، هو يمسه.
وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث عنه وقد سئل هل يدخل يده في كمه ويتصفحه وبينه الثوب، فقال: أما أنا فيعجبني أن يتصفحه بشيء. فظاهر هذا المنع.
وروى إسحاق بن إبراهيم والحسن بن ثواب: لا بأس أن يقلب الورق ويتصفحه بعود أو بطرف كمه. فظاهر هذ الجواز وهو أصح لأن الكم لا يتبع المصحف في البيع فجاز أن يحول بينه وبين المصحف كالعود والعلاقة والغلاف ويفارق الجلد لأنه يتبع المصحف في البيع فهو منه، فلهذا لم يجز أن يحول بينه وبينه.
Page 144