763

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

قالت: قول الرجل لا والله، وبلى والله، ولا يقصد بقلبه ولأن اللغو في اللغة ما يلغى من الكلام ويكون # حشوا غير مقصود وإذا قصد اليمين على الماضي فهي يمين مقصودة، فلم تكن لغوا ومن نصر الأولى أجاب عن قول عائشة بما روى أبو صالح عن ابن عباس قال: اللغو في اليمين: قول القائل هذا والله فلان وليس بفلان وقوله يعارض قولها وقوله: إن اللغو ما يلغي ويكون حشوا ليس كذلك لأنه قد يكون عبارة عما لا يعتد به من الكلام ولا يتعلق به حكم قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ومعناه: لا يسمعون كلاما هزلا لا يعتد به.

تداخل الكفارات

:

4 - مسألة: إذا كرر اليمين على فعل شيء واحد وحنث فيه أو على أشياء مختلفة وحنث في جميعها، هل يجب كفارة واحدة أم لكل يمين كفارة؟ نقل ابن منصور فيمن قال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار، فكفارة واحدة في كل هذا، ونقل في الرجل أيضا يحلف على أمور شتى مرارا في مجلس أو مجالس ما لم يكفر كفارة واحدة، فظاهر هذا أنه إن حنث في بعضها ثم كفر ثم حنث في الثاني فكفارة ثانية.

ونقل المروذي في امرأة قالت لزوجها: بوجه الله لا أعطيه كذا، ثم حلفت بوجه الله إن هي تركتك تدخل الدار وهي تريد إعطاءه قال أحمد تكفر كفارتين.

Page 46