692

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ونقل ابن منصور أنه سئل عن قول عمر في العربي يتزوج الأمة فولدت لا يسترقون يفديهم. قال: لا أقول في العرب شيئا فقد اختلفوا فيه. فقد توقف عن ذلك فيحتمل الجواز.

قال شيخنا أبو عبد الله: في ذلك روايتان:

إحداهما: جواز استرقاقهم لأنه مقيم على الكفر الأصلي فإذا كان من أهل الكتاب جاز استرقاقهم كالعجمي.

ووجه الثانية: ما روي عن عمر أنه قال: لا يجري على عربي ملك. فأما من لا كتاب له من العرب والعجم جميعا ممن يعبد الأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك فهل يجوز استرقاقهم أم لا؟

Page 357