676

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ووجه الثانية: أن النهي عن ذلك ورد ثم نسخه ما روى محارب بن دثار عن # يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في الظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا، فالنبي عليه السلام نهى عن التنبيذ في هذه الأوعية ثم أذن فيه فدل على جوازه.

حد شرب الخمر

:

40 - مسألة: اختلفت الرواية في

حد شرب الخمر

على روايتين: نقلهما حنبل:

إحداهما: أنه ثمانون وهي اختيار الخرقي.

والثانية: أنه أربعون وهي اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: ما روى بقية بن وهب عن محمد بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر جريدتين نحو أربعين.

Page 340