Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
39 - مسألة: هل يكره الانتباذ في الأوعية غير الأدم.
فنقل بكر بن محمد وصالح وابن منصور: يكره في الظروف المزفتة والنقير والحنتم والدبا فهذه نهى عنها ونهي أن ينتبذ في المزاد المجبوبة والسقاء المقطوع العتق حتى يكون عنقه منه، ظاهر هذا كراهية ذلك.
ونقل حنبل: قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الظروف بعد ما كان نهى ولا بأس أن ينتبذ في الأوعية كلها إذا لم يكن مسكرا والسقاء أحب إلي لأنه لا اختلاف فيه ولم يجىء فيه نهي، فظاهر هذا أن ذلك غير مكروه.
وجه الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدبا والحنتم والنقير والمزفت وقال: انتبذوا في الأدم فإنها توكا وتغلق فنهى عن هذه الأوعية.
فالدبا من القرع متى قطع رأسها بقيت كالجود ينتبذ فيها، والحنتم الجرة الصغيرة والنقير خشبة تنقر وتخرط كالبرنية والمزفت ما قير بالزقت كل هذا نهى عنه لأجل الظروف وأنها يكون في الأرض فتسارع إليه الشدة كما كره أن ينتبذ الخليطين لأنه يسارع إليه الشدة.
Page 339