668

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان # أصلا في القطع كالفضة، ولأنه حكم يعتبر فيه نصاب في الورق فاعتبر فيه نصاب من الذهب كالزكاة.

ووجه الثانية: ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فقوم المجن بالدراهم فدل على أنها هي الأصل.

Page 332