667

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

مسائل في القطع في السرقة

اعتبار الذهب أصلا في نصاب السرقة

:

28 - مسألة في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟

على روايتين: أحدهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.

والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني: إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.

Page 331