653

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ونقل الأثرم عنه في المرأة تنفى بغير محرم فقال: نعم قيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وأما السفر ليس من هذا هذا أمر # لزمها، ليس هذا بمنزلة السفر، يسافر بها وهم يقولون: إن امرأة وجب عليها حق والقاضي منهم على أيام رفعت إلى القاضي ولو أنها أصابت حدا في البادية جيء بها إلى المصر حتى يقام عليها الحد بغير محرم قالوا هذا برأيهم.

ونقل ابن القاسم عنه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم فقيل له: فإن وجب عليها (الحد) وليس ثم حاكم، يخرج بها إلى المحاكم فقال ليس هذا يشبه الحج.

وجه الأولى: أنه سفر صحيح في دار الإسلام، فلم يجب بغير محرم دليله الحج والتجارة.

ووجه الثانية: أنه نفي وجب لأجل الزنا، فاعتبر في مدته ما تقصر فيه الصلاة، دليله نفي الرجل، ولأنه سفر واجب لغير عبادة فلم يعتبر فيه المحرم دليله الهجرة.

حد اللوطي

:

14 - مسألة: اختلفت الرواية في

حد اللوطي

. فنقل أبو طالب، وإسحق إن إبراهيم: أنه يرجم محصنا كان أو غير محصن.

ونقل المروذي، وحنبل، وأبو الحارث، ويعقوب بن بختان: إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم.

Page 316