339

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

قلت يُزَوجهُ وليه
قَالَ لَا
قلت فَيذْبَح
قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس
١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس
فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز
سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل
قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ
قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين
قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ
قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح
قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

1 / 341