338Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَقَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها١٢٥٢ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمنفَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمتهفَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمهاقَالَ هِيَ أمهَا١٢٥٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَاقَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا١٢٥٤ - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضاقلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج1 / 340CopyShareAsk AI