189Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبحفَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي ﷺ الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَاناذا كفر الْغَيْر عَنهُ٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْدهقَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْءاذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَانقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةقيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَةقَالَ نعم٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرجقَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة1 / 191CopyShareAsk AI