188Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal riwāyat ibnihi ʿabd allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قَالَ ابي وَخَالَفَهُمَا ابْن عُيَيْنَة وابراهيم بن سعد وَغَيره فَقَالُوا عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر على الصّيام فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا خالفوهما وَلم يقل يَقُولَا على التَّخْيِير والحيطة عِنْدِي فِيمَا قَالَ هَؤُلَاءِوَأما مَالك وَابْن جريج فحافظان ابْن جريج سَمعه من الزُّهْرِيّ سَماع يَقُول حَدثنَا ابْن شهَاب مَالك وَابْن جريج مستثنيان٧١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الصَّائِم اذا وطئ اهله فِيمَا دون الْفرجقَالَ اذا انْزِلْ فَعَلَيهِ كَفَّارَة الْمظَاهر قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْمُخَيرقلت لَهُ فَإِن لم يجدقَالَ اذا لم يجد فَعَلَيهِ صِيَامقلت فالمخير مَا هُوَقَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرَة مَسَاكِين من اوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم اَوْ كسوتهم اَوْ تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام هَذَا الْمُخَير كل شَيْء فِيهِ اَوْ فَهُوَ مُخَيّرقَالَ وَالْقَتْل لَيْسَ بمخير عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ ابي هِيَ فِي ارْبَعْ مَوَاضِع فِي موضِعين مُخَيّر وَفِي موضِعين لَيْسَ بمخير٧١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل افطر من رَمَضَان يَوْمًافَقَالَ اذا كَانَ من جماع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاءقَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول كَذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب1 / 190CopyShareAsk AI