14Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٤٩ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُجَامع فِي الثَّوْبفَقَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا أَن يُصِيبهُ أَذَى فَإِن كَانَ أَصَابَهُ أَذَى غسله وفركه فَلَا بَأْس أَن يُصَلِّي فِيهِ بعد ذَلِك إِذا غسله أَو فركه٥٠ - سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يجنب فِيهِ هَل تجوز صلَاتهفَقَالَ إِن كَانَ صلي فِيهِ وَفِيه أثر جَنَابَة فَإِن كَانَ فَاحِشا عِنْده أَو يفحش عِنْده فَأَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا وَفِيه الْجَنَابَة الْفَاحِشَةقلت فَإِن كَانَت الْجَنَابَة فَاحِشَة ففرك الثَّوْبقَالَ أَجْزَأت صلَاتهبَاب نواقض الْوضُوء٥١ - سَأَلت أبي عَن الْوضُوء من مس الذّكرقَالَ يُعجبنِي أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ٥٢ - سَمِعت أبي يَقُول فِي الرجل إِذا مس فرجه بباطن كَفه أَو بِظَاهِرِهِقَالَ عَطاء بأيه مَسّه وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء٥٣ - سَأَلت أبي عَن رجل مس ذكره1 / 16CopyShareAsk AI