13Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشPublisherالمكتب الإسلاميEditionالأولىPublication Year1401 AHPublisher LocationبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وَرَوَاهُ أَبُو معشر عَن ابراهيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة فركهقَالَ أبي اذْهَبْ الى الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا أرد احدهما بِالْآخرِوَلِهَذَا مِثَال مِنْهُ قَوْله الرَّسُول ﷺ لحكيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدكثمَّ أجَاز السّلم وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ فِي ملكه وَإِنَّمَا هُوَ على صفة وَهَذَا عِنْدِي مثل الأول وَمِنْه أَيْضا الشَّاة الْمُصراة إِذْ اشْتَرَاهَا الرجل فحلبها فَإِن شَاءَ ردهَا ورد صَاع تمر وَقَوله ﷺ الْخراج بِالضَّمَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون اللَّبن للْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ ضَامِن بِمَنْزِلَة العَبْد إِذا اسْتَعْملهُ فَأصَاب بِهِ عَيْبا رده وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ بضمانه وَقَوله ﷺ لَا يصلى بعد الْعَصْر ثمَّ قَالَ من نَام عَن صَلَاة فنسيها فليصلها إِذا ذكرهَا فَلَا يرد أَحدهمَا بِالْآخرِ اذا نَسِيَهَا صلاهَا اذا ذكرهَا وَلَا يتَطَوَّع بعد الْعَصْر فنستعمل الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًاوَمثل مَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ فِي سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فنستعمل الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ وكما وصف ذَلِك عَنهُ فيسجدها الرجل كَمَا سجد النَّبِي ﷺ قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه اسْتعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي الدّلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر فَيكون الْأَخير أولى أَن يُؤْخَذ بِهِ مِثْلَمَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله ﷺ وَذَلِكَ أَنه صَامَ فِي سَفَره حَتَّى بلغ الكديد ثمَّ أفطر٤٨ - سَأَلت أبي عَن المنى يُصِيب الثَّوْبقَالَ إِذا جف ففركه فَلَا بَأْس وَإِن غسله فَلَا بَأْس وَإِن مَسحه وَهُوَ رطب فَلَا بَأْس1 / 15CopyShareAsk AI