376

Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

فصل [من حقوق الضيف]

874- قال أصحابنا: يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار.

ونقل جماعة عن أحمد: والذمي كذلك.

قال جماعة من أصحابنا: إنما تجب إذا كان مسافرا، ولا تجب لحاضر.

وأطلق بعضهم في غير المسافر وجهين.

وأطلق بعض أصحابنا في المصر روايتين عن أحمد، وأن أحمد نص عليهما.

875- ويجب ضيافته ليلة. نص عليه أحمد. ونقل الجماعة عنه: ويوما. واختاره الأكثر.

وقيل: تجب ثلاثة أيام، وأن ما فوقها صدقة.

وقال الأكثر: تجب يوما وليلة، وتسن ثلاثا، وما زاد صدقة.

فإن أبى أن يضيفه فله محاكمته. وللحاكم إلزامه بذلك.

ونقل الشالنجي عن أحمد: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك.

Page 397