336Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwānمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قال الخطابي: قد اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم يحل له المسألة.وقال بعضهم: إنما هو من وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان ما عنده يقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة.وقال آخرون: هذا منسوخ.802- ولأبي داود عن سمرة مرفوعا:((المسائل كدوح يكدح بها الرجل في وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا)).803- وله عن أنس بن مالك:أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم [يسأله]، فقال له: ((أما في بيتك شيء؟)) [قال: بلى]، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه [الماء].فقال: ((ائتني بهما)).فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:((من يشتري هذين؟)).فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم.قال: ((من يزيد على درهم؟)) مرتين أو ثلاثا.Page 357CopyShareAsk AI