472

Manāqib al-Shāfiʿī liʾl-Bayhaqī

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Publisher Location

القاهرة

باب
ما يؤثر عنه فيما يلحق الميت من فعل (١) غيره
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع، قال:
حدثنا الشافعي، قال: ويلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضى، ودعاء.
وإنما قلنا بهذا استدلالًا بالسنة في الحج خاصة والعمرة مثله قياسًا.
فأما (٢) المال: فإن الرجل يجب عليه فيما لله الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدي غيره بأمره؛ لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل على البدن، وإذا (٣) عمل بأمري على ما فرض الله في (٤) مالي، فقد أدى الفرض عني.
وأما الدعاء: فإن الله ندب العباد إليه وأمر رسوله ﷺ به فإذ أجاز أن يدعى للأخ حيًا جاز أن يدعى له ميتًا ولحقه إن شاء الله بركة ذلك مع أن الله واسع لأن يوفى الحي أجره ويدخل على الميت منفعته، وكذلك كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع.

(١) في ح: «بفعل».
(٢) في ح: «وأما».
(٣) في ح: «فاذا».
(٤) في ا: «فرض من».

1 / 430