471

Manāqib al-Shāfiʿī liʾl-Bayhaqī

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Publisher

مكتبة دار التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Publisher Location

القاهرة

وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ أو غير شهادة عامدًا: كان حرِجًا إلا أن يعفو الله ﷿ عنه.
وقال في وصيته: «وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يُعفه جل ثناؤه».
وقال في الفرق بين النكاح الذي تثبت به حرمة المصاهرة وبين الزنا [الذي (١)] لا تثبت به تلك الحرمة: «وذلك أن (٢) الله رضى النكاح وأمر به وندب إليه؛ فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه كالزاني العاصي لله الذي حدَّه الله وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه. وبسط الكلام فيه.

(١) ليست في ا.
(٢) في ا: «أنه».

1 / 429