Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
علمائنا أجمع (1)، وهذا لا ينافي خلاف ابن إدريس، إذ هو في التقدم والتأخر، وكل منهما أعم من كل من اليمين واليسار من وجه، فتأمل.
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب ذلك، لظاهر الروايتين (2). ويدل عليه أيضا رواية الحسين بن بشار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟ قال: يحوله عن يمينه (3). ولا ريب أن الاحتياط في ذلك.
والمرجع في التقدم والتأخر إلى العرف.
وقد نسب إلى صريح الأصحاب أن التساوي يعتبر بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم، ولا تقدم رأسه وصدره، ولا ينفعه العكس لو تقدم العقب.
وقيل باعتبار تقدم العقب والأصابع معا، وأنه لا يضر التقدم في الرأس والركبتين حال الركوع والسجود والجلوس.
والأحوط اعتبار كل المذكورات.
منهاج يجب نية الائتمام، وتعيين الإمام ولو بأن يقتدي بمن يعلم أنه أحد العدلين المرضيين عنده.
ويجب متابعة الإمام في الأفعال بإجماعنا كما ذكره جماعة من الأصحاب، بل هو إجماع العلماء كما يظهر من المعتبر والمنتهى (4).
Page 450
Enter a page number between 1 - 776