501

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

أخفض من السجود. (1) باب * (ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه) * 1350 - قال الصادق عليه السلام: " من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل (2) ". 1351 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: " إذا توسد الرجل يمينه فليقل: " بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت

---

= من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ". ورواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن على بن محبوب الاشعري عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع). (1) قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة: " يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففى وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل " ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود، بخلاف صلاة القاعد فان اليماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع. (2) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى: يظهر من توافق ترتيب هذه الاخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه، ولا غرو. وفى الوافى: الدثار - بالكسر -: ما فوق الشعار من الثياب، وانما كان لم يزل في الصلاة مادام يذكر الله تعالى لانه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعنى الطهارة والذكر. انتهى وقال الفاضل التفرشى: لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره، وقوله عليه السلام: " كائنا ما كان " أي من الوضوء والتيمم، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.

--- [ 470 ]

Page 469