500

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (1) لكل صلاة إلا المغرب، فإن لها ثلاثا [ من التكبير ] ". 1349 - وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا (2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ". والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (3). وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (5) والركوع

---

(1) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الاربع فانها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتى بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة " فانما الصلاة حينئذ تكبيرة ". (مراد) (2) أي واقفين للحرب. (مراد) (3) في الكافي ج 3 ص 396 بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال: " قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال: يصلى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوءته، ثم يجلسان فيؤميان ايماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما - الخ ". (4) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذى يكون الامام أيضا فيه (مراد) أقول: في المعتبر ص 15 5: " الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا، وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ". (5) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه =

--- [ 469 ]

Page 468