Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
يرد الرجل ركعتين إلى ركعة " وقد رواه (1) حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. 1341 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " في صلاة الزحف (2) قال: تكبر وتهلل (3) يقول الله عزوجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (4). 1342 - وروي عن أبي بصير (5) أنه قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
---
= الركعات الاربع إلى ركعتين، وعلى الثاني أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين إلى ركعة. (مراد) وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: قوله تعالى " ان خفتم أن يفتنكم " المشهور في التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوى وغيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله " أن يفتنكم " أي يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه. (1) أي الحديث المذكور الذى روى لمحمد بن الحسن - رضى الله تعالى عنه - وفى التهذيب عن حريز عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله الله عزوجل: " لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة " وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهى الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة، بل انما يجعل احدى ركعتيها على الانفراد، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. (مراد) (2) زحف إليه زحفا: مشى والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي: أي القتال وشدة الخوف. (3) في بعض النسخ " تكبير وتهليل " وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود، وقوله: " يقول الله عزوجل " استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. (مراد) (4) نقل الآية من حيث انها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضروة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. (سلطان) (5) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.
--- [ 466 ]
Page 465