496

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع (1) قال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الاسد على غير القبلة ". 1337 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الاسد؟ قال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة ". 1338 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال: يؤمي إيماء ". 1339 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر (2) من صلاة السفر لان فيها خوفا " (3). 1340 - وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: " رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان (4) وهو أن

---

(1) أي إلى مأمن يصلى فيه مستقبلا. (مراد) (2) صلاة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها - وهو الاصح - أنها تقصر للخوف المرجد عن السفر وعليه معظم الاصحاب، وثانيها أنها لا تقصر الا في السفر على الاطلاق، وثالثا أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت وهو قوله الشيخ وبه صرح ابن ادريس. (الذكرى) (3) في بعض النسخ " لانه ليس فيها خوف ". (4) يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر والثانى الخوف وقد يجتمعان ولا امتناع فيه لان الاسباب الشرعية علامات وظاهر المؤلف - رحمه الله - أنه تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام ويكتفى بها ويسلم بعضهم على بعض وقوله (ع) " وهو أن يرد " معناه على الاول أن التقصير رد ركعتين إلى ركعة فيرد =

--- [ 465 ]

Page 464