479

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة (1). ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق (2). ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل (3). 1299 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس " (4). ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (5). 1300 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الارض " (6). 1301 - وقال معاوية بن عمار لابي عبد الله عليه السلام: " إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال: ويلهم أو ويحهم (7) وأي سفر أشد منه لا، لا يتم " (8). 1302 - وقال الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل

---

(1) الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامة والخاصة. (م ت) (2) لا يبعد أن يكون اشارة إلى طريق الجمع بين المغرب والعشاء. (3) رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد، وفى بعض الاخبار إلى ثلث الليل قال الكليني: " وروى أيضا إلى نصف الليل " الكافي ج 3 ص 432. (4) أي إلى أن يقطع قدرها خمسة أميال وهو فرسخ وثلثا فرسخ. (مراد) (5) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب والكليني في الكافي ج 3 ص 431 في حديث عن الحلبي " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ". (6) هذا الخبر كما ترى أجنبي عن الباب، ويناسب أبواب مكان المصلى أو باب السجود وما يسجد عليه. (7) الشك من الراوى، والاولى كلمة عذاب، والثانية كلمة رحمة. (مراد) (8) قوله عليه السلام " لا " أي لا ينبغى لهم الاتمام، و" لا " الثانية ناهية أو نافية فيكون مدخولها خبرا في معنى النهى. (مراد)

--- [ 448 ]

Page 447