478

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

1294 - وقال إبراهيم الكرخي: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا الضيق (1) أمالكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟ ". 1295 - وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال: نعم " (2). 1296 - وسأل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال: أما إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة " (3). 1297 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (4) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي النوافل في الامطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال: لا بأس ". 1298 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام " عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الاقامة (5) وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الاقامة. وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار، قال: لا بأس بذلك ".

---

= قال: " كتبت إلى أبى الحسن على السلام: " روى - جعلني الله فداك - مواليك عن آبائك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير، ويصيبنا المطر في محاملنا والارض مبتلة والمطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ". (1) أي هذه مشقة غير لازمة، وفى التهذيب " فقال: ما هذا الضيق أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ". (2) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى. (3) أي حيث توجهت به الدابة وان كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل. (4) الطريق صحيح، وكذا في الخبر الآتى. (5) أي ينوى الاقامة في أثناء الصلاة التى عقدها على أنها مقصورة. (مراد)

--- [ 447 ]

Page 446