476

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

عن رجل يدخل من سفره (1) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (2). فانه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم (3) وإن خاف خروج الوقت قصر، وتصديق ذلك: 1289 - في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر " (4). وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (5). 1290 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام " في الرجل

---

(1) في بعض النسخ " يدخل في سفره ". (2) على نسخة " من " يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق، وعلى نسخة " في " يكون المخالفة في الجزء الثاني. (سلطان) (3) بهذا يندفع المخالفة باعتبار الدخول في المنزل وأما باعتبار الخروج إلى السفر فلا، فان حديث اسماعيل دل على التقصير وحديث محمد دل على الاتمام الا أن يأول حينئذ حديث محمد بان الاتمام عند سعة الوقت كالتقصير عند تضيقه، ويمكن التوفيق فيهما بأن يراد بيدخل في حديث محمد يشرق على الدخول فيكون الحال أي قوله " وهو فير الطريق " معمولا ليدخل ودخل بالتنازع وكذا يكون المراد بالخروج إلى سفره اشرافه على الخروج (مراد) (4) يعنى أن المسافر في الرجوع من السفر ان لم يخف خروج الوقت ان صبر حتى يدخل أهله فليصبر وليؤخر الصلاة وليتم في أهله، وان خاف خروج الوقت فليصل في الطريق قصرا. (5) قال في الوافى: قيد المؤلف حديث حريز عن محمد بما إذا خاف فوات الوقت أو لم يخف وأيده بحديث الحكم، ثم قال حديث الحكم موافق لحديث اسماعيل بن جابر، وانما يصح هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم وعلى هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان متوافقين والاولى أن يعمل على خبر اسماعيل بن جابر لعلو سنده ووضوح حال رجاله وتأكده بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله والحلف عليها لو لم يفعل، قال في المعتبر: وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل يعنى بها رواية اسماعيل.

--- [ 445 ]

Page 444