466

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

باب * (الصلاة التي تصلى في كل وقت) * 1264 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة (1) صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ". باب * (الصلاة في السفر) * 1265 - روي عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: " قلنا لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي، وكم هي (2)؟ فقال: إن الله عزوجل يقول: " وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنما قال الله عزوجل: " فليس عليكم جناح " ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام: أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة: " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن يطوف بهما " (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السلام وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه. (4)

---

(1) وان كانت من الساعات التى يكره ابتداء الصلاة فيها كوقت طلوع الشمس وغروبها. (مراد) (2) قوله: " كيف هي " أي على العزيمة أو على الرخصة. و" كم هي " أي في كم يجب القصر، أو كم يصير عدد الركعات. (3) الاستشهاد لبيان أن نفى الجناح لا ينافى الوجوب إذا دل عليه دليل آخر. (4) حاصلة أن جواز التقصير في السفر علمناه من الكتاب ووجوبه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وهذا أيضا يؤيد الايات الدالة على وجوب التأسي. (مراد)

--- [ 435 ]

Page 434