Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
1165 - وسأله إسحاق بن عمار قال له: " أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال: قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ". (1) 1166 - وسأله سماعة " عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عزوجل ثم ليتطوع ما شاء ". (2) 1167 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال: يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ". 1168 - وروى إبراهيم بن ميمون (3) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ". 1169 - وروى عنه عمار الساباطي أنه " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة قال: لا ولكن يؤذن ويقيم ". (4)
---
= احمد بن محمد بن عيسى. وقال في المدارك: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة وغيرها مع أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم وتدل عليه روايات. (1) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادارك الركعة بادراك الركوع وجواز المشى حتى يلحقهم. (م ت) (2) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا يظهر منه ومن عدة من الاخبار. (م ت) والمراد بخروج الوقت وقت الغضيلة. (3) هو بياع الهروي والطريق إليه صحيح لكنه غير معلوم الحال. (4) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والاقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الاصحاب
--- [ 395 ]
Page 394