Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار، قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح ". (1) 1163 - وروى عمر بن أذينه، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض (2) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (3) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب (4) فإذا سلم الامام قام فصلى الاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام (5) فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ". 1164 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال: يسلم ويمضي لحاجته إن أحب ". (6)
---
(1) يدل على استحباب التسبيح في الاخفاتية فيمكن قصره على التسبيح بقوله: " سبحان الله " فقط وتعميمه لكل ذكر، وأن يكون التسبيحات الاربعة كما تقدم. (م ت) (2) بان أدرك الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو بعدها. (3) يحتمل كون هذه الجملة صفة " امام " أي خلف امام يعتد به وتحتسب هذا الفعل خلفه بالصلاة وحينئذ يكون جزاء اشرط قوله: " جعل - الخ "، ويحتمل كونها جزاء الشرط أي إذا ادرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها وحينئذ يكون قاله " جعل - الخ " جملة مستأنفة. (سلطان) (4) أي لا يجهر بها وذهب بعض الفقهاء إلى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد فاته والمشهور بقاء التخيير. (5) يعنى فان ادرك الامام في الركعة الرابعة وقال الفاضل التفرشى " قرأ فيها " أي قراءة في نفسه بقرينة السابق لا لانه يقرأ لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة لانه حينئذ يقرأ في ثانيته بل لان المنع عن القراءة مختص بموضع يقرء فيه الامام كما مر. (6) يدل على جواز المفارقة مع الحاجة في التشهد، وتدل على الجواز مطلقا صحيحة =
--- [ 394 ]
Page 393