407

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

باب * (الادب في الانصراف عن الصلاة) * 1090 - روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ". (1) باب * (الجماعة وفضلها) * قال الله تبارك وتعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين " فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة، وفرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (2) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين

---

(1) أي فانصرف إلى جانب يمينك، والمراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والكليني - رحمه الله - في الكافي أورد الحديث في باب التسليم كانه فهم منه التسليم على اليمين وقال العلامة المجلسي: ما فهمه الصدوق أظهر، وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمنيه " يعنى إذا صلى صلى الله عليه وآله. (2) روى الكليني في الكافي ج 3 ص 372 باسناده عن زرارة والفضيل قالا: " قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها. (3) في حديث زرارة " طبع الله على قلبه " والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية الخاصة عن القلب.

--- [ 376 ]

Page 375