Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
1087 - وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة (1) [ فلا بأس ] ". 1088 - وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سط غير محجر ". 1089 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف (2)، وعلموهن المغزل وسورة النور ". (3) فإذا سبحت المرأة عقدت على الانامل لانهن مسؤولات يوم القيامة. (4)
---
= ويكون منشأ السؤال استعباد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات وسواء كان من مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال والبلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال ليس مثل منشائه على الاول. (1) أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت) (2) محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب. (3) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج 5 ص 516 ومروى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تنزلوا - الخ ". (4) أي الانامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الاحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمراة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. (مراد)
--- [ 375 ]
Page 374