Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
الشيخ رحمه الله: صح البيع والرهن (1). وفيه إشكال، لأن العين مملوكة (2)، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه (3)، انتهى.
بل يظهر مما حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق (4) الدين بالرهن، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس (5)، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري (6).
والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان (7)، ومال إليه بعض المعاصرين (8)، تبعا لبعض معاصريه (9).
Page 436
Enter a page number between 1 - 2,390