1105

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

[المسألة] الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.

لكن عنوان المسألة في كلمات (1) القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه (2)، وهذه تتصور على صور، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك (3). والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له.

والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم (4) حكم غيرهما منهما.

أما المسألة الأولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر - فيما إذا باع المالك النصاب (5) قبل إخراج الزكاة أو رهنه -:

أنه صح (6) البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء قال

Page 435

Kitāb al-makāsib | Usul