Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
[المسألة] الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكن عنوان المسألة في كلمات (1) القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه (2)، وهذه تتصور على صور، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك (3). والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له.
والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشترى ولم يجز، إذ يعلم (4) حكم غيرهما منهما.
أما المسألة الأولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر - فيما إذا باع المالك النصاب (5) قبل إخراج الزكاة أو رهنه -:
أنه صح (6) البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء قال
Page 435
Enter a page number between 1 - 2,390