1091

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو (1) الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحتها وجهان.

الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه (2) على وجه الصراحة العرفية، كقوله: " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " و " رضيت "، وشبه ذلك.

وظاهر رواية البارقي (3) وقوعها بالكناية، وليس ببعيد إذا اتكل

Page 421